السيد الخوئي
361
معجم رجال الحديث
الحديث 1 . وروى أيضا بسنده ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن الفضيل ابن يسار ، عن الحسن بن الجهم . الاستبصار : الجزء 1 ، باب أن البول والغائط والريح يقطع الصلاة ، الحديث 1531 ، والتهذيب : الجزء 1 ، باب التيمم وأحكامه ، الحديث 569 ، والجزء 2 ، باب أحكام السهو ، الحديث 1467 ، إلا أن فيهما : سعد ابن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن الحسن بن الجهم ، والظاهر أنه هو الصحيح الموافق للوافي والوسائل . وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن سنان ، عن حماد بن عثمان ، وخلف بن حماد ، عن الفضيل بن يسار ، عن ربعي بن عبد الله . التهذيب : الجزء 7 ، باب من أحل الله نكاحه من النساء ، الحديث 1174 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب أن حكم المملوك في هذا الباب حكم الحرة . الحديث 578 ، إلا أن فيه : وربعي بن عبد الله بالعطف ، وهو الصحيح كما تقدم في حماد بن عيسى . وروى أيضا بسنده ، عن حريز ، عن الفضيل بن يسار ، عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 7 ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، الحديث 1334 . ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء 3 ، باب الرضاع ، الحديث 1474 ، إلا أن فيه : الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام ، بلا واسطة ، والظاهر أنه هو الصحيح ، لعدم ثبوت رواية الفضيل بن يسار عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله في شئ من الكتب الأربعة . روى الشيخ بسنده ، عن خلف بن حماد ، عن ربعي ، عن عبد الله بن الجارود ، والفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام . التهذيب : الجزء 3 ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة ، الحديث 165 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : ربعي بن